قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 41 لسنة 1992
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شعبان عام 1412 الموافق 24 فبراير سنة 1992 ، يتضمن وقف جمع المرجان وتصديره. 1194
المادة 3
تستثنى من مجال تطبيق هذا القرار، عقود منح الامتياز الصادرة عن ادارة املاك الدولة والتي سبق أن أبرمت لجمع المرجان. 28 ذي القعدة عام 1412 ه الجريدة الرسمية يستمر تنفيذ عقود تصوير المرجان بشرط توطينها لدى بنك ابتدائي عند تاريخ نشر هذا القرار