قرار وزاري مشترك · ج.ر عدد 40 لسنة 2013
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رجب عام 1434 الموافق 12 مايو سنة 2013، يحدد عدد المناصب العليا لأسلاك الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.