المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 رجب عام 1434 الموافق 12 مايو سنة .2013 وزير الصحة والسكان وإصلاح وزير المالية المستشفيات كريم جودي عبد العزيز زياري عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال الملحق المؤسسة المنصب العالي المراكز الاستشفائية الجامعية عون طبي في التخدير للصحة العمومية إطار المؤسسات الاستشفائية عون طبي في التخدير المتخصصة للصحة العمومية إطار المؤسسات العمومية عون طبي في التخدير الاستشفائية للصحة العمومية إطار