قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 42 لسنة 1985
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1405 الموافق 11 غشت سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 02 المؤرخة في 22 أبريل سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ميلة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لنقل البضائع. 1564
المادة 8
تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها
- و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ | طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله،
- وبناء على المداولة زقم 18 المؤرخة في 29 أبريل سنة 1985 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في غليزان يقرران ما يلى :