قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 29 لسنة 1998
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1418 الموافق 26 أبريل سنة 1998 ، يتضمن وضع سلك الأطباء البيطريين التابعين للإدارة المكلفة بالفلاحة والصيد البحري في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة ( المديرية العامة للأمن الوطني ). 24
المادة 2
تضمن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة ( المديرية العامة للأمن الوطني )، التوظيف وتسيير المسار المهني للمستخدمين المنتمين للأسلاك والرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 95-115 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1415 الموافق 22 أبريل سنة 1995 والمذكور أعلاه.