المادة 7
تشتمل المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات والاختبارات المهنية باستثناء المسابقات على أساس الشهادات على المواد الآتية : 1 بالنسبة لرتب : مأمور، مأمور متخصص، ومأمور مرافق، ومساعد هوائي، وهوائي متخصص، ورئيس فرقة الهوائيين، وعون تقني، وعون تقني . متخصص اختبار مهني يتضمن ما يأتي :
أ) اختبار كتابي يتناول موضوعا في الثقافة العامة (المدة 2 ساء المعامل (2 (2)، كل نقطة تقل عن 20/5 يقصى صاحبها .
ب اختبار تطبيقي وشفوي ذو طابع مهني المدة متغيرة، المعامل (4) ، كل نقطة تقل عن 20/12 يقصى صاحبها. 2 بالنسبة لرتبة رئيس مأمورين :
اختبار مهني يتضمن ما يأتي :
أ) اختباران كتابيان هما :
إعداد مذكرة أو تقرير مصلحي (المدة 3 سا، المعامل 3) كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها . 24 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية
- اختبار تقنيّ (أسئلة مهنية المدة 3 سا، المعامل 4) ، كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها.
ب اختبار تطبيقي أو شفوي ذو طابع مهني المدة متغيرة، المعامل (4)، كل نقطة تقل عن 20/12 يقصى صاحبها. 3 -- 3 بالنسبة لرتبة عون تقني سائق :
اختبار مهني يتضمن ما يأتي :
أ) اختبار كتابي في الثقافة العامة (المدة 2 ساء المعامل (2 (2) ، كل نقطة تقل عن 20/5 يقصى صاحبها.
- اختبار تطبيقي في سياقة السيارات (المعامل
3) ، كل نقطة تقل عن 20/14 يقصى صاحبها… 4 بالنسبة لرتبة عامل متخصص :
اختبار مهني يتضمن ما يأتي :
أ) اختباران كتابيان هما :
- اختبار في تصميم جدول (إعداد جدول حسب عناصر مقدمة متضمنة عمليات حسابية المدة 1 سا و 30 دقيقة، المعامل (3) ، كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها.
- اختبار تقني (أسئلة مهنية المدة 3 ساء المعامل (4 (4) ، كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها.
ب اختبار تطبيقي وشفوي ذو طابع مهني المدة متغيرة، المعامل (4) كل علامة تقل عن 12/20 يقصى صاحبها . 5 بالنسبة لرتبة عامل رئيسي متخصص :
اختبار مهني يتضمن ما يأتي :
أ) اختباران كتابيان هما :
- - اختبار في تصميم جدول (إعداد جدول حسب عناصر مقدمة تتضمن عمليات حسابية المدة 2 سا، المعامل (3 (3) ، كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها .
اختبار تقني (أسئلة مهنية المدة 3 سا، المعامل 4) ، كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها.
ب) اختبار تطبيقي وشفوي ذو طابع مهني (المدة متغيرة، المعامل (3) ، كل نقطة تقل عن 20/12 يقصى صاحبها. 6 بالنسبة لرتبة رئيس العاملين :
اختبار مهني يتضمن ما يأتي :
أ - اختباران كتابيان هما :
اختبار في التحرير الإداري (المدة 3 ساء المعامل
3) ، كل نقطة تقلّ عن 20/6 يقصى صاحبها.
اختبار تقنيّ (أسئلة مهنية المدة 3 سا، المعامل (5 (5) ، كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها.
ب) اختبار تطبيقي وشفوي ذو طابع مهني المدة متغيرة، المعامل (3) ، كل نقطة تقل عن 20/12 يقصى صاحبها . 7 بالنسبة لرتبة عامل :
أ) مسابقة على أساس امتحان، يتضمن ما يأتي :
اختباران كتابيان للقبول هما :
- اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساء المعامل (3)، كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها .
اختبار في الجغرافية (المدة 2 ساء المعامل 2)، كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها.
اختبار شفوي للقبول : المعامل 2.
ويتمثل هذا الاختبار في محادثة مع اللجنة تتراوح مدته من 15 إلى 30 دقيقة ويتناول مواضيع في الثقافة العامة.
ب) امتحان مهني يتضمن ما يأتي :
اختبارات كتابية للقبول :
- اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساء المعامل (3)، كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها .
- اختبار في تصميم جدول (إعداد جدول حسب عناصر مقدمة تتضمن عمليات حسابية (المدة 1 سا و 30 دقيقة، المعامل (3) ، كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها .
اختبار تقنيّ (أسئلة مهنية المدة 3 سا، المعامل 4) ، كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها. 30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية اختبار شفوي للنجاح : المعامل 2 ويتمثل هذا الاختبار في محادثة مع اللجنة تتراوح مدته من 15 إلى 30 دقيقة ويتناول مواضيع ذات طابع مهني و / أو في الثقافة العامة. . 8 بالنسبة لرتبة قابض موزع :
أ) مسابقة على أساس إختبارات، تتضمن ما يأتي :
- اختباران كتابيان للقبول
- اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساء المعامل
(3) ، كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها .
- اختبار في الجغرافية (المدة 2 ساء المعامل (2 (2) كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها ..
اختبار شفوي للنجاح : المعامل .2 يتمثل هذا الاختبار في محادثة مع اللجنة تتراوح مدته من 15 إلى 30 دقيقة ويتناول مواضيع في الثقافة العامة.
ب) - إختبار مهني يتضمن ما يأتي :
اختباران كتابيان هما :
- اختبار في الثقافة العامة (المدة 2 ساء المعامل
(3) ، كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها ..
- اختبار في الجغرافية الإدارية (المدة 1 سا و 30 دقيقة، المعامل (2 (2) ، كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها .
- اختبار تطبيقي وشفوي ذو طابع مهني (المدة متغيرة، المعامل (4) ، كل نقطة تقل عن 20/12 يقصى صاحبها . 9 بالنسبة لرتبة عامل رئيسي :
أ) مسابقة على أساس الاختبارات، تتضمن ما يأتي :
اختباران كتابيان للقبول هما :
اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساء المعامل (3)، كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها. / العدد 70 24 جمادى الثانية عام 1418
- اختبار في الجغرافية (المدة 2 ساء المعامل (2) كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها.
اختبار شفوي للنجاح : المعامل 2.
يتمثل هذا الاختبار في محادثة مع اللجنة تتراوح مدته من 15 إلى 30 دقيقة وتتناول مواضيع في الثقافة العامة.
ب) - إمتحان مهني يتضمن ما يأتي :
اختبارات كتابية للقبول :
- اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساء المعامل (3)، كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها .
اختبار في تصميم جدول (إعداد جدول حسب عناصر مقدمة تتضمن عمليات حسابية المدة 2 ساء المعامل 3) ، كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها.
اختبار في الجغرافية (المدة 2 ساء المعامل (1)، كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها.
اختبار تقنيّ (أسئلة مهنية المدة 3 سا، المعامل 5) ، كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها.
اختبار شفوي للنجاح : المعامل 2.
يتمثل هذا الاختبار في محادثة مع اللجنة تتراوح مدته من 15 إلى 30 دقيقة وتتناول مواضيع مهنية و / أو في الثقافة العامة. 10 بالنسبة لرتبة مفتش :
امتحان مهني، يتضمن ما يأتي :
أ (أ) اختبارات كتابية للقبول :
- اختبار . في الثقافة العامة (المدة 3 ساء المعامل (3)، كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها.
اختياري حسب اختيار المترشح :
الاختيار أ : الرياضيات الاختيار ب : الحقوق.
(المدة 4 ساء المعامل (3 (3) ، كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها. 24 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية إختبار تقني (أسئلة مهنية المدة 3 سا، المعامل 5) ، كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها.
ب - إختبار شفوي للنجاح : المعامل 2.
يتمثل هذا الاختبار في محادثة مع اللجنة تتراوح مدته من 15 إلى 30 دقيقة وتتناول مواضيع مهنية و/ أو في الثقافة العامة. 11 بالنسبة لرتبة رئيس قطاع توزيع والميادة والنقل وشحن الإرساليات :
امتحان مهني، يتضمن ما يأتي :
اختبارات كتابية للقبول :
- إختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساء المعامل 2 (2)، كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها.
إعداد مذكرة أو تقرير مصلحي أو سؤال تطبيقي في تنظيم مصالح التوزيع ونقل الإرساليات المدة 4 ساء المعامل (5 (5) ، كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها .
اختبار تقني (أسئلة مهنية المدة 3 سا، المعامل (4 (4) ، كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها.
ب) - اختبار شفوي للنجاح : المعامل 2 :
يتمثل هذا الاختبار في محادثة مع اللجنة تتراوح مدته من 15 إلى 30 دقيقة ويتناول مواضيع ذات طابع مهني و / أو في الثقافة العامة 12 بالنسبة لرتبة تقني :
امتحان مهني، يتضمن ما يأتي :
أ - إختبارات كتابية للقبول :
- إختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساء المعامل (3)، كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها.
- اختبار في الرياضيات (المدة 2 ساء المعامل 2)، كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها .
- اختبار في الكهرباء (المدة 3 ساء المعامل 3)، كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها.
إختبار تقني (أسئلة مهنية المدة 3 سا، المعامل (5 (5) ، كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها.
ب) - اختبار شفوي للنجاح : المعامل 2.
يتمثل هذا الاختبار في محادثة مع اللجنة تتراوح مدته من 15 إلى 30 دقيقة ويتناول مواضيع ذات طابع مهني و / أو في الثقافة العامة.
13 - بالنسبة لرتبة تقني سام :
امتحان مهني، يتضمن ما يأتي :
أ - اختبارات كتابية للقبول :
- إختبار اختياري حسب إختيار المترشح (المدة 3 ساء المعامل 3) .
- الاختيار أ : إختبار في الثقافة العامة،
- الاختيار ب : إختبار في التحرير يتناول إحدى وقائع المصلحة، كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها .
- اختبار في الرياضيات (المدة 4 ساء المعامل 4) كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها.
- اختبار في الفيزياء المدة 3 ساء المعامل (3) كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها .
- اختبار تقنيّ (أسئلة مهنية المدة 3 ساء المعامل 5) ، كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها.
ب) - اختبار شفوي للنجاح : المعامل 2.
يتمثل هذا الاختبار في محادثة مع اللجنة تتراوح مدته من 15 إلى 30 دقيقة ويتناول مواضيع ذات طابع مهني و / أو في الثقافة العامة. 14 بالنّسبة لرتبة مهندس التطبيق :
امتحان مهني، يتضمن ما يأتي :
اختبارات كتابية للقبول :
- اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساء المعامل 3 (3)، كل نقطة تقل عن 20/7 يقصى صاحبها.
- اختبار في الرياضيات (المدة 4 ساء المعامل 3) كل نقطة تقل عن 20/7 يقصى صاحبها. 32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية اختبار في الكهرباء والإلكترونيك (المدة 4 سا، المعامل 4) ، كل نقطة تقل عن 20/7 يقصى صاحبها .
اختبار في إعداد تقرير تقني (المدة 4 سا، المعامل (4 (4) ، كل نقطة تقل عن 20/7 يقصى صاحبها.
- اختبار تقنيّ (أسئلة مهنية المدة 3 سا، المعامل (5 (5)، كل نقطة تقل عن 20/7 يقصى صاحبها .
ب) - اختبار شفوي للنجاح : المعامل 2.
يتمثل هذا الاختبار في محادثة مع اللجنة تتراوح مدتها من 15 إلى 30 دقيقة وتتناول مواضيع ذات طابع مهني و / أو مواضيع في الثقافة العامة. . 15 بالنسبة لرتبة مهندس دولة :
امتحان مهني، يتضمن ما يأتي :
أ (أ) اختبارات كتابية للقبول :
- اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساء المعامل
(3) كل نقطة تقل عن 20/7 يقصى صاحبها .
اختبار في الرياضيات (المدة 4 ساء المعامل 4) كل نقطة تقل عن 20/7 يقصى صاحبها.
اختبار في الكهرباء والإلكترونيك (المدة 4 سا، المعامل (4) ، كل نقطة تقل عن 20/7 يقصى صاحبها.
اختبار في إعداد تقرير تقني (المدة 4 سا، المعامل (4 (4) ، كل نقطة تقل عن 20/7 يقصى صاحبها.
- اختبار تقنيّ (أسئلة مهنية المدة 3 سا، المعامل (5 (5) ، كل نقطة تقل عن 20/7 يقصى صاحبها.
ب) - اختبار شفوي للنجاح : المعامل 2.
يتمثل هذا الاختبار في محادثة مع اللجنة تتراوح مدتها من 15 إلى 30 دقيقة وتتناول مواضيع ذات طابع مهني و / أو مواضيع في الثقافة العامة. 16 بالنسبة لرتبة مهندس رئيسي :
امتحان مهني، يتضمن ما يأتي :
أ (أ) اختبارات كتابية للقبول : / العدد 70 24 جمادى الثانية عام 1418 ه
- اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساء المعامل
(3) كل نقطة تقل عن 20/7 يقصى صاحبها .
- اختبار في الرياضيات (المدة 4 ساء المعامل 4) كل نقطة تقل عن 20/7 يقصى صاحبها.
- اختبار في الكهرباء والإلكترونيك (المدة 4 سا، المعامل 4) ، كل نقطة تقل عن 20/7 يقصى صاحبها.
اختبار في إعداد تقرير تقني (المدة 4 سا، المعامل 4) ، كل نقطة تقل عن 20/7 يقصى صاحبها .
- اختبار في الهوائية والنشر (المدة 4 سا، المعامل 3) ، كل نقطة تقل عن 20/7 يقصى صاحبها.
اختبار تقنيّ (أسئلة مهنية المدة 3 سا، المعامل (5 (5)، كل نقطة تقل عن 20/7 يقصى صاحبها.
ب) - اختبار شفوي للنجاح : المعامل 2.
يتمثل هذا الاختبار في محادثة مع اللجنة تتراوح مدتها من 15 إلى 30 دقيقة وتتناول مواضيع ذات طابع مهني و / أو مواضيع في الثقافة العامة. 17 بالنسبة لرتبة مفتش رئيسي ومفتش رئيسي دائري :
امتحان مهني، يتضمن ما يأتي :
أ) - اختبارات كتابية للقبول :
- اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساء المعامل
(3) كل نقطة تقل عن 20/7 يقصى صاحبها.
- اختبار في التحرير المهني (المدة 4 ساء المعامل
4) كل نقطة تقل عن 20/7 يقصى صاحبها .
اختبار في الجغرافية الاقتصادية (المدة 4 سا، المعامل 3) كل نقطة تقل عن 20/7 يقصى صاحبها.
اختبار تقنيّ (أسئلة مهنية المدة 4 سا، المعامل 5) ، كل نقطة تقل عن 20/7 يقصى صاحبها.
ب) - اختبار شفوي للنجاح : المعامل 2.
يتمثل هذا الاختبار في محادثة مع اللجنة تتراوح مدتها من 15 إلى 30 دقيقة وتتناول مواضيع ذات طابع مهني و / أو مواضيع في الثقافة العامة. 24 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية