المادة 6
يمكن أن يشارك في المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، للالتحاق بالرتب الآتية : 1 موزع المظروفات المستعجلة :
- عن طريق مسابقة على أساس الشهادات ८ المترشحون الحائزون شهادة التعليم الابتدائي أو أي مؤهل يعادلها والبالغون من العمر 16 عاماً على الأقل، 24 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية 2 المأمور :
أ) عن طريق مسابقة على أساس الشهادات، المترشحون الحائزون مستوى السنة التاسعة أساسي أو أي مؤهل يعادلها .
ب) عن طريق اختبار مهني :
في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها :
موزعو المظروفات المستعجلة الذين لهم أربع (4) سنوات أقدمية ابتداء من تاريخ التعيين.
- في حدود %10% من المناصب المطلوب شغلها :
الأعوان المصنّفون في صنف أدنى ولهم خمس (5) سنوات أقدمية ابتداء من تاريخ التعيين والحاصلون على شهادة التعليم الابتدائي أو تأهيل يتلاءم مع المنصب المطلوب شغله. 3 مأمور متخصص :
عن طريق اختبار مهني :
الأعوان المكلّفون الذين لهم ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة. 4 مأمور سائق :
عن طريق مسابقة على أساس الشهادات المترشحون الحائزون مستوى السنة التاسعة أساسي أو مؤهلا معترفا بمعادلتها والحاصلون على رخصة سياقة السيارات من صنف "ب" على الأقل والبالغون من العمر 18 سنة على الأقل. 5 مأمور سائق متخصص :
- عن طريق مسابقة على أساس الشهادات المترشحون الحائزون مستوى السنة التاسعة أساسي أو مؤهلا معترفا بمعادلتها والحاصلون على رخصة سياقة السيارات من صنفي "ب" و "ج" على الأقل والبالغون من العمر 18 سنة على الأقل.
6 - مأمور مرافق :
أ) عن طريق مسابقة على أساس الشهادات المترشحون الحائزون مستوى السنة التاسعة أساسي أو مؤهلا معترفا بمعادلتها والبالغون من العمر 18 سنة على الأقل.
ب) عن طريق اختبار مهني :
- في حدود %30% من المناصب المطلوب شغلها :
موزعو المظروفات المستعجلة الذين لهم ثلاث (3) سنوات أقدمية ابتداء من تاريخ التعيين.
- في حدود %10% من المناصب المطلوب شغلها :
الأعوان المصنّفون في صنف أدنى ولهم ثلاث (3) سنوات أقدمية ابتداء من تاريخ التعيين والحائزون شهادة التعليم الابتدائي أو تأهيلا يتلاءم مع المنصب المطلوب شغله . 7 رئيس مأمورين :
عن طريق اختبار مهني :
المأمورون والمأمورون السائقون في التوزيع والميادة ونقل وشحن الإرساليات، الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة،
- المأمورون المتخصصون والمأمورون السائقون المتخصصون الذين لهم أربع (4) سنوات أقدمية بهذه الصفة. 8 عامل :
أ) عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات المترشحون الحائزون مستوى السنة الأولى ثانوي أو مؤهلا معترفا بمعادلتها .
يعين المترشحون الموظفون بصفة متدربين ويرسمون بعد تلقيهم تكوينا متخصصا.
ب) عن طريق امتحان مهني :
- في حدود %30% من المناصب المطلوب شغلها :
المأمورون والموظفون الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية في مصالح البريد والمواصلات والحائزون مستوى السنة التاسعة أساسي على الأقل أو تأهيلا يتلاءم مع منصب العمل المطلوب شغله. 9 عامل متخصص :
عن طريق اختبار مهني :
العاملون الذين لهم ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة. 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
10 - قابض موزع :
أ) عن طريق مسابقة خارجية على أساس الاختبارات :
المترشحون الذين لهم مستوى السنة الثانية ثانوي أو مؤهل معترف بمعادلتها والبالغون من العمر 18 سنة على الأقل.
ويتعين عليهم زيادة على ذلك، متابعة تكوين . متخصص
ب) عن طريق اختبار مهني :
في حدود %30% من المناصب المطلوب شغلها :
- العاملون والعاملون المتخصصون، المرسمون في رتبتهم منذ سنتين على الأقل،
- المأمورون المرافقون ومأمرو التوزيع والميادة ونقل وشحن الإرساليات والمأمورون السائقون والمأمورون المتخصصون والمأمورون السائقون المتخصصون المرسمون في رتبتهم منذ أربع (4) سنوات على الأقل. 11 عامل رئيسي :
أ) - عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات :
المترشحون الحائزون مستوى السنة الثالثة ثانوي أو مؤهلا معترفا بمعادلتها، يعين المترشحون الموظفون بصفة متدربين ويرسمون بعد تلقيهم تكوينا متخصصا.
ب) عن طريق امتحان مهني :
في حدود %30% من المناصب المطلوب شغلها :
- العاملون والقابضون الموزعون الذين لهم خمس
(5) سنوات أقدمية بهذه الصفة، العاملون المتخصصون والعاملون القابضون الذين لهم ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة. 12 عامل رئيسي متخصص :
عن طريق اختبار مهني :
العاملون الرّئيسيّون الذين لهم ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة. 13 رئيس العاملين :
عن طريق اختبار مهني : / العدد 70 24 جمادى الثانية عام 1418 ه العاملون الرئيسيّون المتخصصون المرسمون الذين لهم ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة،
- العاملون الرئيسيون المرسمون الذين لهم ست
(6) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
14 - المفتش :
عن طريق امتحان مهني :
في حدود %30% من المناصب المطلوب شغلها :
رؤساء العاملين والعاملون الرئيسيون المتخصصون المرسمون الذين لهم ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة، العاملون الرئيسيّون المرسمون الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة. 15 رئيس قطاع التوزيع والميادة والنقل وشحن الإرساليات :
عن طريق امتحان مهني :
- رؤساء المأمورين المرسمون الذين لهم خمس
(5) سنوات أقدمية بهذه الصفة،
- المأمورون الرّئيسيّون المتخصصون والعاملون الرئيسيون الذين لهم أربع (4) سنوات أقدمية بهذه الصفة. 16 مساعد هوائي :
أ) - عن طريق مسابقة على أساس الشهادات المترشحون الحاصلون على شهادة التعليم الإبتدائي أو مؤهل يعادلها والبالغون من العمر 18 سنة على الأقل.
ب) - عن طريق اختبار مهني.
وفي حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها :
الأعوان المصنّفون في أصناف أدنى ولهم تأهيل يتلاءم مع المنصب المطلوب شغله وثلاث (3) سنوات أقدمية. 17 هوائي :
أ) - عن طريق مسابقة على أساس الشهادات المترشحون الحائزون مستوى السنة التاسعة أساسي أو مؤهلا معترفا بمعادلتها والبالغون من العمر 18 سنة على الأقل. 24 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية
ب) - عن طريق اختبار مهني.
في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها :
المساعدون الهوائيون المرسمون الذين لهم ثلاث
(3) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
18 - هوائي متخصص :
- عن طريق اختبار مهني :
الهوائيون المرسمون الذين لهم ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة. 19 رئيس فرقة الهوائيين :
ب) - عن طريق اختبار مهني.
في حدود 50% من المناصب المطلوب شغلها الهوائيون المخصصون المرسمون الذين لهم ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة. 20 عون تقني :
أ) - عن طريق مسابقة على أساس الشهادات، المترشحون الحائزون شهادة الكفاءة المهنية التي تتلاءم مع المنصب المطلوب شغله أو مؤهلا معترفا بمعادلتها أو السنة الأولى ثانوي والبالغون من العمر 18 سنة على الأقل.
ويتعين عليهم، زيادة على ذلك، تلقي تكوين . متخصص
ب) - عن طريق اختبار مهني.
في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها :
الأعوان المصنّفون في الأصناف الدنيا والحائزون مستوى السنة التاسعة أساسي أو مؤهلا معترفا بمعادلتها أو تأهيلا يتلاءم مع المنصب المطلوب شغله ولهم ثلاث (3) سنوات أقدمية في . التخصص 21 العون التقني السائق :
أ) - عن طريق مسابقة على أساس الشهادات، المترشحون الحائزون شهادة الكفاءة المهنية أو مؤهلا معترفا بمعادلتها أو السنة الأولى ثانوي، الحاصلون على رخصة سياقة السيارات من صنفي " ب " و " ج ".
ب) - عن طريق اختبار مهني.
في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها :
الأعوان التقنيون الذين لهم سنة واحدة من الأقدمية بهذه الصفة ويتمتعون بلياقة بدنية خاصة بسياقة السيارات والحاصلون على رخصة السياقة من صنفي " ب " و " ج ". 22 العون التقني المتخصص :
أ) - عن طريق مسابقة على أساس الشهادات :
المترشحون الحائزون مستوى السنة الثانية ثانوي أو مؤهلا معترفا بمعادلتها والبالغون من العمر 18 سنة على الأقل.
يخضع المترشحون الموظفون لمتابعة تكوين متخصص مدته سنة واحدة على الأقل.
ب) - عن طريق اختبار مهني.
في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها.
- العمال المهنيون من الدرجة الأولى،
- الأعوان التّقنيّون والأعوان التقنيون السائقون الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
23 - تقني :
أ) - عن طريق مسابقة على أساس الشهادات المترشحون الحاصلون على شهادة تقني أو مؤهل معترف بمعادلتها .
ب) - عن طريق امتحان مهني.
في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها :
الأعوان التقنيون المتخصصون الذين لهم خمس
(5) سنوات أقدمية بهذه الصفة. 24 تقني سام :
أ) - عن طريق مسابقة على أساس الشهادات، المترشحون الحائزون شهادة تقني سام في التخصص أو مؤهلا معترفا بمعادلتها ..
ب) - عن طريق امتحان مهني.
في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها .
التقنيون الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة . 28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مسيرو الأشغال الذين لهم سنتان (2) أقدمية بهذه الصفة. 25 مهندس التطبيق :
أ) - عن طريق مسابقة على أساس الشهادات المترشحون الحائزون شهادة مهندس تطبيق أو مؤهلا معترفا بمعادلتها .
ب) - عن طريق امتحان مهني.
في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها .
التقنيون السامون ورؤساء الأقسام (في الفروع التقنية (الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية بصفة تقني سام. 26 مهندس الدولة :
أ) - عن طريق مسابقة على أساس الشهادات المترشحون الحائزون شهادة مهندس دولة أو مؤهلا معترفا بمعادلتها .
ب) - عن طريق امتحان مهني.
في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها .
مهندسو التطبيق الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة. 27 مهندس رئيسي :
أ) - عن طريق مسابقة على أساس الشهادات مهندسو الدولة الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة والحائزون شهادة الماجستير أو مؤهلا معترفا بمعادلتها.
ب) عن طريق امتحان مهني :
في حدود 30 من المناصب المطلوب شغلها :
مهندسو الدولة الذين لهم ثماني (8) سنوات أقدمية بهذه الصفة. 28 مفتش رئيسي :
عن طريق امتحان مهني. / العدد 70 24 جمادى الثانية عام 1418 في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها .
المفتشون ورؤساء الأقسام (فروع البريد والخدمات المالية والاستغلال الهاتفي، والاستغلال اللاسلكي الهاتفي (ورؤساء قطاع التوزيع والميادة والنقل وشحن الإرساليات وأعوان الأسلاك المعادلة الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
يعين الأعوان الناجحون بصفة متدربين ويرسمون بعد تلقيهم تكوينا متخصصا مدته سنة دراسية واحدة. 29 مفتش رئيسي دائري عن طريق امتحان مهني :
المفتشون الرئيسيّون الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة.