قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 70 لسنة 1997
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1417 الموافق 28 أبريل سنة 1997، يتعلّق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك والرتب النوعية في البريد والمواصلات . 23
المادة 14
يعلن المترشحون الذين حصلوا على معدل عام يساوي 20/10 أو يفوقها ناجحين نهائيا في الامتحانات والاختبارات المهنية وذلك في حدود المناصب المفتوحة.