قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 70 لسنة 1997
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1417 الموافق 28 أبريل سنة 1997، يتعلّق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك والرتب النوعية في البريد والمواصلات . 23
المادة 13
تتكون اللجنة المذكورة في المادة 12 أعلاه من :
- السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها، رئيسا، السلطة المكلفة بالوظيف العمومي أو ممثلها، عضوا
- ممثل منتخب في لجنة الموظفين الخاصة بالسلك المعني، عضوا.