قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 71 لسنة 2006
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 شعبان عام 1427 الموافق 4 سبتمبر سنة 2006، يحدّد تشكيلة اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي للمناطق الأثرية والتاريخية وكيفيات عملها
المادة 7
تحرّر مداولات اللّجنة المركزية في محاضر يوقّعها رئيس الجلسة.
ترسل المحاضر إلى وزير الثقافة وإلى وزير التّهيئة العمرانية والبيئة في أجل خمسة عشر( )15 يوما.