قرار وزاري مشترك · ج.ر عدد 71 لسنة 2006
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 شعبان عام 1427 الموافق 4 سبتمبر سنة 2006، يحدّد تشكيلة اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي للمناطق الأثرية والتاريخية وكيفيات عملها

المادة 5

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.