قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 26 رجب عام 1388 الموافق 18 اكتوبر سنة 1968 تخرج بموجبه قطعة أرض تابعة لغابة سيدى فرج من نظام الغابات وتمنح لبلدية سطاويلي . 1939
المادة الأولى
فتح المادةتخرج من نظام الغابات، قطعة ارض مساحتها 53 آرا و اه سنتيارا تابعة لغابة الدولة بسيدي فرج الملحق مخططها بأصل هذا القرار .
المادة 2
فتح المادةتمنح قطعة الارض المذكورة في المادة الاولى اعلاه بصفة مجانية الى بلدية سطاويلي بقصد توسيع مقبرة سطاويلي .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها ومدير املاك الدولة والتنظيم العقاري وعامل عمالة الجزائر ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى | ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 26 رجب عام 1388 الموافق 18 اكتوبر سنة 1968 • عن وزير الداخلية وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي الكاتب العام محمد طيبي حسين طيبي عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين وزارة الانباء
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- أمر
- مرسوم رقم 65-950
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.