قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 26 رجب عام 1388 الموافق 18 اكتوبر سنة 1968 تخرج بموجبه قطعة أرض تابعة لغابة سيدى فرج من نظام الغابات وتمنح لبلدية سطاويلي . 1939

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
  • قانون رقم 62-157
  • أمر
  • مرسوم رقم 65-950

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.