قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 16 لسنة 1988
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 24 يناير سنة 1988 يتضمن التنظيم الداخلي لمركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها. 699
المادة 6
تتمثل مهمة الملحقات المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم رقم 86-291 المؤرخ | في 9 ديسمبر سنة 1986 المذكور أعلاه فيما يأتي :
تتلقى الوسائل العلمية وقطع الغيار المخصصة للمؤسسات وتخزنها وتوزعها.
- وتتولى صيانة التجهيزات والوسائل | التعليمية الخاصة بمؤسسات التعليم والتكوين وإصلاحها.