قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 35 لسنة 1983
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1403 الموافق 21 غشت سنة 1983 يحدد مصالح المفتشية العامة للمالية واختصاصها الاقليمي على الصعيد المحلى. . 2112
المادة 3
يكلف رئيس المفتشية العامة للمالية والمدير العام للادارة والوسائل في وزارة المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1403 الموافق 21 غشت سنة 1983.
كاتب الدولة للوظيفة عن وزير المالية العمومية والاصلاح الامين العام الاداري محمد طرباش جلول الخطيب وزارة الداخلية