قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1403 الموافق 21 غشت سنة 1983 يحدد مصالح المفتشية العامة للمالية واختصاصها الاقليمي على الصعيد المحلى. . 2112
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 10 من المرسوم رقم 83 502 المؤرخ في 20 غشت سنة 1983 المذكور أعلاه يحدد مقر مصالح المفتشية العامة للمالية واختصاصها الاقليمى على الصعيد المحلى كالتالي :
المقر الاختصاص الاقليمي الجزائر ولاية الجزائر عصابة ولايات عنابة - قالمة - سكيكدة باتنة ولايات باتنة - بسكرة أم البواقي
- تبسة بشار ولايات أدرار - بشار - سعيدة البليدة ولايات البليدة - المدية - الجلفة البويرة ولايات البويرة - المسيلة - تيزي وزر قسنطينة ولاية قسنطينة الأغواط ولايات الاغواط - ورقلة - تامتر است مستقائم ولايات الشلف مستغانم - تيارت و همسران ولاية وهران سطيف ولايات بجاية - جيجل - سطيف تلمسان ولايات معسكس - سيدي بلعباس - : تلمسان يسكن هذه المصالح أن تشارك، حسب متطلبات برنامج المراقبة الذى تقوم به المفتشية العامة للمالية فى تدخلات خارج قطاع الاختصاص المحدد أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتلغى الاحكام المخالفة، لاسيما المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة 23 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1986 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيكلف رئيس المفتشية العامة للمالية والمدير العام للادارة والوسائل في وزارة المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1403 الموافق 21 غشت سنة 1983.
كاتب الدولة للوظيفة عن وزير المالية العمومية والاصلاح الامين العام الاداري محمد طرباش جلول الخطيب وزارة الداخلية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.