قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 22 لسنة 2007
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 صفر عام 1428 الموافق 10 مارس سنة 2007،، يحدّد تنظيم مصالح مديرية الشباب والرياضة للولاية
المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 صفر عام 1428 الموافق 10 مارس سنة .2007 وزير الشباب والرياضة وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية يحيى قيدوم نور الدين زرهوني، المدعو يزيد وزير المالية عن الأمين العام للحكومة مراد مدلسي وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة