المادة 2
تضم مديرية الشباب والرياضة للولاية، تحت سلطة المدير، أربع (4) مصالح وتنظم كالآتي :
مصلح ة الت ربي ة البدني ة وال رياضة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب تطوير التربية البدنية والرياضة،
- مكتب كشف المواهب الرياضية الشابة وتكوينها، المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر
- مكتب الجمعيات الرياضية والتظاهرات الرياضية.
مصلحة نشاطات الشباب، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب الاتصال وإعلام الشباب وأنظم ة الاتصال،
- مكتب البرامج الاجتماعية والتربوية وتسلية الشباب،
- مكتب مشاريع الشباب وترقية الحركة الجمعوية للشباب.
مصلحة الاستثمارات والتجهيزات، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب المنشآت والتجهيزات الرياضية والاجتماعية والتربوية،
- مكتب التقييس والصيانة،
- مكتب الإحصائيات والبرامج والتقييم.
مصلحة التكوين وإدارة الوسائل، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب المستخدمين والتكوين،
- مكتب الميزانية ومتابعة إعانات ومساعدات الجمعيات الرياضية والشبانية ومراقبتها،
- مكتب الوسائل العامة.