قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 73 لسنة 2016
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1437 الموافق 14 غشت سنة 2016، يحدد تصنيف المدرسة الوطنية للخزينة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
المادة 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1437 الموافق 14 غشت سنة .2016 وزير المالية عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري حاجي بابا عمي بلقاسم بوشمال وزارة التجارة