المادة 3
تحدد الزيادة الاستدلالية لل مناصب الع لي ا الت ابع ة لل مدرس ة الوطنية للخزينة وشروط الالتحاق ب هذه المناصب، طبقا للجدول الآتي : 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم السلّمي مدير أ 3 م نائب مدير أ 3 م- 1 المدرسة الوطنية للخزينة رئيس مصلحة على مستوى المديرية أ 3 م- 2 الفرعية للدراسات طريقة شروط الالتحاق بالمناصب الزيادة التعيين الاستدلالية 847 - مرسوم
- مفتش قسم الخزينة والمحاسبة والتأمينات على الأقل، مرسم، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- متصرف رئيسي على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) قرار سنوات من الأقدمية بصفة موظف، من 305 الوزير
- مفتش مركزي للخزينة والمحاسبة والتأمينات أو مفتش رئيسي المكلف للخزينة والمحاسبة والتأمينات، بالمالية يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- متصرف أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مفتش قسم للخزينة والمحاسبة والتأمينات على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- متصرف رئيسي على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- وثائقي أمين محفوظات رئيسي على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات قرار من الأقدمية بصفة موظف، من 183 - مفتش مركزي للخزينة والمحاسبة الوزير والتأمينات أو مفتش رئيسي المكلف للخزينة والمحاسبة والتأمينات، بالمالية يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- م ت صرف أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- وث ائ ق ي أمين محفوظات يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم السلّمي رئيس مصلحة على مستوى المديرية الفرعية أ 3 م- 2 لتحسين المستوى وتجديد المعلومات المدرسة الوطنية للخزينة (تابع) رئيس مصلحة على مستوى المديرية أ 3 م- 2 الفرعية لإدارة الوسائل طريقة شروط الالتحاق بالمناصب الزيادة التعيين الاستدلالية
- مفتش قسم للخزينة والمحاسبة والتأمينات على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- متصرف رئيسي على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، قرار من
- مفتش مركزي للخزينة والمحاسبة 183 الوزير والتأمينات أو مفتش رئيسي المكلف للخزينة والمحاسبة والتأمينات،
(4) بالمالية يثبت أربع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- م ت صرف أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مفتش قسم للخزينة والمحاسبة والتأمينات على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- متصرف رئيسي على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) قرار سنوات من الأقدمية بصفة موظف، من 183 - مفتش مركزي للخزينة والمحاسبة الوزير والتأمينات أو مفتش رئيسي المكلف للخزينة والمحاسبة والتأمينات، بالمالية يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مهندس دولة في الإعلام الآلي، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- م ت صرف أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.