قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 70 لسنة 1995
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 27 سبتمبر سنة 1994، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتكوين المهني في حالة بالشؤون الاجتماعية. خدمة لدى المؤسسات المتخصصة والمصالح التابعة للإدارة المكلفة 20
المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 27 سبتمبر سنة 1994.
وزير التكوين وزير العمل المهني والحماية الاجتماعية حسان العسكري محمد العيشوبي عن رئيس الحكومة وبتفويض منه مدير الديوان يوسف بغول وزارة السياحة والصناعة التقليدية