المادة الأولى
عملا بأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-117 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة خدمة لدى المؤسسات المتخصصة والمصالح التابعة للإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية، الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك والرتب المبينة في الجدولين الآتيين : 1 موظفو التعليم :
الأسلاك الرتب أساتذة التعليم المهني - أستاذ التعليم المهني أساتذة متخصصون أستاذ متخصص في في التعليم المهني التعليم المهني الدرجة الأولى) أستاذ متخصص في التعليم المهني الدرجة الثانية) 2 موظفو التعليم التقني والتربوي :
الأسلاك الرتب مساعدون تقنيون مساعد تقني وتربوي وتربويون