قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 77 لسنة 2017
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1439 الموافق 26 نوفمبر سنة 2017، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 058-302 الذي عنوانه " تسيير التكوين في الخارج " 19
المادة 3
تشكل لدى الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، لجنة متابعة وتقييم الحساب، تكلف بما يأتي :
- متابعة تحقيق الأهداف المنوطة بالتسيير المالي لحساب التخصيص الخاص،
- إعداد تقارير سنوية حول متابعة وتقييم ماليين للصندوق.