قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 23 لسنة 2018
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 19 فبراير سنة 2018، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة مستشار الشؤون الخارجية وكذا محتوى برنامجه
المادة 9
ينظم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة مستشار الشؤون الخارجية بشكل متواصل أو تناوبي، ويشمل دروسا نظرية وأعمالا تطبيقية ومحاضرات وملتقيات وأعمالا موجهة وورشات.