قرار وزاري مشترك · ج.ر عدد 23 لسنة 2018
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 19 فبراير سنة 2018، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة مستشار الشؤون الخارجية وكذا محتوى برنامجه

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.