المادة 3
يتم فتح دورة التكوين التكميلي بموجب مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين يحدد فيه، على الخصوص، ما يأتي :
– الرتبة المعنية،
– عدد المناصب المالية المفتوحة للتكوين التكميلي المحددة في مخطط التكوين القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات وتحسين مستوى وتجديد معارف الموظفين والأعوان المتعاقدين، المصادق عليه بعنوان السنة المعتبرة طبقا للإجراءات المعمول بها،
– مدة التكوين،
– تاريخ بداية التكوين،
– نمط التكوين،
– المؤسسة العمومية المعنية بالتكوين،
– قائمة الموظفين المعنيين بالتكوين.