المادة 22
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 19 فبراير سنة .2018 وزير الشؤون عن الوزير الأول الخارجية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد القادر مساهل بلقاسم بوشمال الملحق برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة مستشار الشؤون الخارجية مدة التكوين : سنة واحدة (1) الرقم الوحدات 1 تقنيات التفاوض الدولي 2 الأمن الوطني )*( 3 الاستراتيجية والجيوسياسية )*( 4 الدبلوماسية الإلكترونية )*( 5 الدبلوماسية الاقتصادية 6 حقوق الإنسان )*( 7 القانون الدولي الإنساني )*( 8 الممارسة الدبلوماسية والقواعد البروتوكولية 9 التحرير الإداري والدبلوماسي 10 الممارسة القنصلية 11 التحديات الجديدة الشاملة (محاربة الإرهاب، التغيّرات 12 تسيير الأزمات وفض النزاعات الدولية 13 القانون الدولي والعلاقات الدولية 14 تسيير الإعلام وتقنيات الاتصال 15 الإعلام الآلي 16 الإنجليزية الدبلوماسية 17 اللغة الإسبانية مجموع الحجم الساعي )*( سداسي واحد (1) الحجم الساعي المعامل 60 سا 2 30 سا 2 30 سا 2 30 سا 2 60 سا 2 30 سا 2 30 سا 2 60 سا 2 60 سا 2 60 سا 2 المناخية، نزع السلاح...) 60 سا 2 60 سا 2 60 سا 2 60 سا 2 60 سا 2 60 سا 2 60 سا 2 870 سا 6 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 22 أبريل سنة 2018 م