قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 23 لسنة 2018
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 19 فبراير سنة 2018، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة مستشار الشؤون الخارجية وكذا محتوى برنامجه
المادة 20
عند نهاية دورة التكوين التكميلي، يسلّم المدير العام للمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية، شهادة للموظفين الناجحين بناء على محضر لجنة نهاية التكوين.