قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 23 لسنة 2018
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 19 فبراير سنة 2018، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة مستشار الشؤون الخارجية وكذا محتوى برنامجه
المادة 18
تضبط قائمة الموظفين الذين تابعوا بنجاح دورة التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة مستشار الشؤون الخارجية، من طرف لجنة نهاية التكوين التي تتكون من :
– السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا، رئيسا،
– المدير العام للموارد لوزارة الشؤون الخارجية أو ممثله، عضوا،
– المدير العام للمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية أو ممثله، عضوا،
– ممثلين اثنين (2) عن أساتذة المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية، عضوين.