قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 23 لسنة 2018
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 19 فبراير سنة 2018، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة مستشار الشؤون الخارجية وكذا محتوى برنامجه
المادة 11
يلحق بهذا القرار برنامج التكوين التكميلي، الذي يتم وضعه وتفصيل محتواه من طرف المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية الذي يمكنه، بعد التقييم، مراجعته أو تغيير محتوياته قصد تحيينه ومواكبته مع التطورات واحتياجات الإدارة.