الباب الاول — الحبوب الزيتية
المادة 3
ان أسعار البيع لهيئات التحويل هي الاسعار المحددة في المادتين 1 و 2 أعلاه مع زيادة 10 ٪ للقنطار المسلم، وتوزع هذه الزيادة حسب الآتي : 5 % لحساب التعاونية الفلاحية للخدمات المتخصصة في المزروعات الصناعية بعنوان الاداءات الخاصة بالارشاد والمتابعة والدعم التقني عند الانتاج. .5 % لحساب الهيئة التي تقوم بشحن الحبوب - الزيتية وتفريغها وفرزها وخزنها.
ويفهم من هذه الاسعار البضاعة الموضوعة في أكياس على القبان وانطلاقا من الهيئة الخازنة وتكون نفقات النقل على عاتق هيئة التحويل.