قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 26 لسنة 1987
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رمضان عام 1407 الموافق 30 أبريل سنة 1987 يتضمن تحديد عدد موظفى الادارة المركزية لوزارة الثقافة والسياحة. 1036
المادة 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1407 الموافق 30 أبريل سنة 1987.
وزير المالية عن وزير الثقافة عبد العزيز خلاف والسياحة الامين العام أحمد نوى عن الوزير الاول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي