قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 26 لسنة 1987
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رمضان عام 1407 الموافق 30 أبريل سنة 1987 يتضمن تحديد عدد موظفى الادارة المركزية لوزارة الثقافة والسياحة. 1036
المادة 4
يمكن فى حالة عدم توفر المواصفات المطلوبة فى منصب العمل المحدد في جدول عدد الموظفين، توظيف عون تتوفر فيه المؤهلات المعادلة. |