قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 26 لسنة 1987
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رمضان عام 1407 الموافق 30 أبريل سنة 1987 يتضمن تحديد عدد موظفى الادارة المركزية لوزارة الثقافة والسياحة. 1036
المادة 2
يحدد عدد الموظفين بالنسبة للادارة المركزية لوزارة الثقافة والسياحة ب 481 عون، يوزعون كالآتي :
- الموظفون المؤطرون : 201 عون،
- الموظفون ذوو المهارة : 68 عوناً،
- الموظفون المنفذون : 212 عون.