قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 26 لسنة 1987
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رمضان عام 1407 الموافق 30 أبريل سنة 1987 يتضمن تحديد عدد موظفى الادارة المركزية لوزارة الثقافة والسياحة. 1036
المادة الأولى
يهدف هذا القرار الوزارى المشترك الى تحديد عدد الموظفين اللازمين لتسييل هياكل الادارة المركزية لوزارة الثقافة | والسياحة وهيئاتها، وذلك طبقا للمادة 13 من المرسوم رقم 85-129 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 المذكور أعلاه.