قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 11 لسنة 1983
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 6 فبراير سنة 1983 يحدد سعر زيت الزيتون في مختلف مراحل توزيعه. 735
المادة 5
يكلف المدير العام للتجارة الداخلية بوزارة التجارة والمدير العام للتوزيع والتحويل بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية، كل فيما يخصه ..
بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 6 فبراير سنة 1983.
وزير التجارة وزير الفلاحة والثورة عبد العزيز خلاف الزراعية سليم سعدي الثلاثاء 30 جمادى الاولى عام 1403 ه الجريدة