قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 11 لسنة 1983
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 6 فبراير سنة 1983 يحدد سعر زيت الزيتون في مختلف مراحل توزيعه. 735
المادة 2
يحدد سعر بيع زيت الزيتون الطبيعى السعر علبة 5 لترات زجاجة اللتر (دج / وحدة زجاج) - حد ربح التجزئة 3,00 1,00
- السعر عند الاستهلاك.. 79,00 17,30