قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 11 لسنة 1983
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 6 فبراير سنة 1983 يحدد سعر زيت الزيتون في مختلف مراحل توزيعه. 735
المادة الأولى
يحدد سعر البيع الاقصى لزيت حسب الآتي :
السعر علبة 5 لترات زجاجة اللتر (دج / وحدةزجاج) - سعر البيع من المصنع 74,50 15,80
- - حد ربح التوزيع 1,50 0,50
- سعر البيع بالتجزئة 76,00 16,30