قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 25 أبريل سنة 2006، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الثقافة في مكاتب
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 05-80 المؤرخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تنظيم الإدارة المركزي ة لوزارة الثق افة في مكاتب.
المادة 2
فتح المادةتنظم مديري ة الكت اب و المطالع ة العمومية كما يأتي :
أ- المديرية الفرعية لدعم الإبداع الأدبي وتتشكل من ثلاثة (3) مكاتب : 22 جمادى الأولى عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 18 يونيو سنة 2006 م
1 - مكتب تشجيع الإبداع الأدبي ويكلف بما يأتي :
- تطبيق واقتراح كل أشكال دعم الإبداع الأدبي وتشجيعه،
- برمجة و تنظيم المحاضرات والندوات والملتقيات و كل نشاط حول الكتاب.
2 - مكتب ترقية النشر ويكلف بما يأتي :
- متابعة حركة النشر و اقتراح كل السبل لترقيتها،
- دراسة طلبات منح التراخيص الإدارية المتعلقة بتوزيع الكتاب.
3 - مكتب تطوير ترجمة الأعمال الأدبية ويكلف بما يأتي :
- نشر المجلات الثقافية لوزارة الثقافة،
- اقتراح كل أشكال دعم الترجمة و تشجيعها بالتنسيق مع مكاتب دعم الإبداع الأدبي.
ب - المديرية الفرعية للمكتبات وترقية المطالعة العمومية وتتشكل من مكتبين (2) اثنين :
1 - مكتب تطوير شبكة المكتبات العمومية وضبطها ومتابعتها ويكلف بما يأتي :
- اقتراح و متابعة المشاريع المتعلقة بتطوير شبكة المكتبات العمومية،
- حصر الحاجات إلى الموارد البشرية والتجهيزات المتعلقة بالمكتبات العمومية،
- مس اع دة المكتب ات في مي دان التسيير والمعايي ر التق ني ة وتنظيم التدريبات والملتقيات التكوينية،
- تحديد الحاجات في مجال دعم صناديق المكتبات.
2 - مكتب تطوير المطالعة العمومية وتشجيعها ويكلف بما يأتي :
- تنظيم تظاهرات تهدف إلى ترقية المطالعة العمومية في أوساط الأطفال خصوصا،
- إعداد برام ج تط وي ر و ترقي ة المط الع ة العمومي ة، بالتنسي ق مع اله يئ ات والمؤسس ات ا لمختصة،
- الموافقة على طلبات منح التراخيص الإدارية المتعلقة بتوزيع الكتاب و مراقبتها.
المادة 3
فتح المادةتنظم م ديري ة تطوي ر ال فنون وترقيتها كما يأتي :
أ - المديري ة الفرعي ة لدعم الإبداع الفني و وضع الفنانين وتتشكل من ثلاثة (3) مكاتب :
1 - مكت ب ترقي ة وضع الفن انين ومت ابع ته ويكلف بما يأتي :
- متابعة الو ضع الاجتماعي للفنانين.
2 - مكتب دع م الإبداع الفن ي و ترقية المواهب الشابة ويكلف بما يأتي :
- دعم المبدعين و المواهب الشابة،
- التكفل بصناديق دعم الفنون و الآداب وصندوق تطوير الفن والتقنيات و الصناعة السينماتوغرافية،
- اكتشاف المواهب الشابة و توفير الوسائل لتشجيعهم.
3 - مكتب الأمانة التقنية و الإدارية لهيئة المصالحة ويكلف بما يأتي :
- ضمان الأمانة التقنية والإدارية لهيئة المصالحة المحدثة لدى وزير الثقافة،
- متابعة العرائض التي يودعها الفنانون،
- السهر على احترام التنظيم المتعلق بحقوق المؤلف في مجال الأعمال الأدبية.
ب - المديرية الفرعية لتطوير الفنون الحية وفنون العرض وتتشكل من مكتبين (2) اثنين :
1 - مكت ب فن ون المسرح وفنون الرقص والفنون الغنائية ويكلف بما يأتي :
- متابعة نشاطات المسرح والباليه والرقص العصري والتعبير الجسدي العصري،
- تشجيع التعابير الغنائية والصوتية والغناء والأغنية وكذا الموسيقى الكلاسيكية والعصرية.
2 - مكت ب فنون السمع ي البصري والسينماتوغرافيا و الوسائل المتعددة الوسائط ويكلف بما يأتي :
- تشجيع الفنون التشكيلية والتخطيطي ة، والف ن الرقمي، والتصميم و الهندسة المعمارية للمساحات الداخلية والنحت و التص وير و القصة المصورة والملصقات وفن الطرز العصري وجميع التعابير الأخرى ثنائية أو ثلاثية الأبعاد، 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- تشجيع و دعم الفن السابع و الفيديو والوسائل المتع ددة الوسائط والتنشيط الثلاثي الأبع اد والصور الت ركيبي ة والصور ال رق مية والتكنولوجي ات الموج ودة أو اللاحق ة المرتبطة بالصورة المتحركة أو الثابت ة والمنجزة عن طريق الح اسوب أو أي وسيلة تكنولوجي ة أخرى موجودة أو لاحقة.
ج – الم ديرية الفرعية لتثمين التعابير الثقافية والتقليدية والشعبية وتتشكل من مكتبين (2) اثنين :
1 - مكتب إحصاء التعابير الثقافية التقليدية وإحيائها ويكلف بما يأتي :
- التكفل بفنون التعبير التقليدي بجميع أشكاله وعلى جميع الدعائم،
- التكفل بالمخطوطات القديمة و التحف الخاصة بالهندسة المعمارية،
- التعاون مع مصالح التراث في إطار شامل دون المساس بصلاحيات هذه المديرية.
2 - مكتب توزيع التعابير الثقافية التقليدية وتعميمها ويكلف بما يأتي :
- التكفل بتوزيع و تنظيم المعارض والندوات واللقاءات والمهرجانات التي ترمي إل ى تثمين التعابير الثقافية التقليدية والشعبية.
المادة 4
فتح المادةتنظم م دي ري ة تنظيم توزيع الإنتاج الثقافي و الفني كما يأتي :
أ - المديرية الفرعية لترقية النشاط ات الثقافية والفنية وتتشكل من ثلاثة (3) مكاتب :
1 - مكتب تصور البرامج الثقافية وإعدادها ويكلف بما يأتي :
- إعداد برامج التنشيط الثق افي مع م ؤسسات وهيئات القطاع المكلفة بالتوزيع الثقافي،
- متابعة تنفيذ البرنامج المسطر،
- إع داد الحص ي لة النه ائي ة لمختلف النش اطات الثقافية والفنية،
- ترقية الثقافة الجوارية وتشجيع التعبير عن الثقافة المحلية،
- المبادرة بعلاقات مع المجتمع المدني والسلطات المحلية من خلال دراسات وأبحاث ترمي إلى تطوير التنشيط الثقافي والتكفل به.
2 - مكتب متابعة مؤسس ات التنشيط الثقافي ومراقبتها ويكلف بما يأتي :
- مساعدة مؤسسات القطاع في تحديد المق اييس التقنية واقتراح عمليات تحسين المستوى،
- استغلال حصائل مؤسس ات التنشيط الثقافي،
- مراقبة تسيير مؤسسات التنشيط الثقافي،
- متابع ة مشاريع دور الثقافة التي هي في طور الإنجاز،
- توفير الوسائل المادية والتنظيمية لسير مؤسسات التنشيط الثقافي.
3 - مكتب تنظيم التظ اهرات الث قاف ية ويكلف بما يأتي :
- تحدي د و فهرسة التظاهرات الثقافية الوطنية والدولية ذات الأهمية بالنسبة للقطاع،
- تحضير برامج التبادل الناجمة عن الاتفاقات والاتفاقيات مع المتعاملين الأجانب وتنفيذها،
- متابعة النشاطات الثقافية المحلية الجوارية،
- تنسيق النشاطات مع مديريات الثقافة للولاية،
- ترقية ثقافة الطفل،
- تحديد مجالات تع ريف وتبادل البرامج الثقافية المحلية،
- تشجيع ترقية الثقافة العلمية الموجهة إلى الشباب.
ب - المدي رية الفرع ية لتوزي ع الإنتاج الثقافي وتتشكل من ثلاثة(3) مكاتب :
1 - مكتب توزيع الإنتاج الثقافي وترقيته ويكلف بما يأتي :
- تنفيذ الآلي ات وال وسائل الض روري ة لإنشاء سوق للتوزيع الفني عن طريق إدخال أجهزة تنظيمية تسير مختلف المتدخلين ( القاعات ومنظمو العروض والموزعون ....)،
- تقييم الأع مال المطورة في إطار مخططات وبرامج العمل المبادر بها في مجال ت وزيع الإنتاج الثقافي. 22 جمادى الأولى عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 18 يونيو سنة 2006 م
2 - مكتب متابعة المهرجانات الثقافية المؤسسة وتقويمها ويكلف بما يأتي :
- التكفل بالتظ اه رات ال وطني ة المدرج ة في برنامج الوزارة،
- تنفيذ آليات تسم ح بمت ابع ة تنظيم المهرجانات المؤسسة من خلال إدراج قواعد وإجراءات خاصة، (الإحصاء، القانون الأساسي، المحافظ والإعانات ....)،
- تقييم العمل المنج ز في إطار المهرج انات ومدى تأثيره على المجتمع المدني.
3 - مكتب دعم الجمعيات الثقافية ومتابعتها ويكلف بما يأتي :
- دراس ة ملف ات طلب الإعان ة التي تق دمها الجمعيات،
- إبرام عقود برامج مع الجمعيات الثقافية ومراقبة كيفية استعمال أموال الدعم المقدمة لها،
- إحصاء الجمعيات وإع داد بط اقة وطنية خاصة بها.
الم ادة 5 : تنظم مديرية الحماية القانونية للممت لك ات الثق افية وتثمين الت راث الثق افي كما يأتي :
أ - المديرية الفرعية للمراقبة القانونية وتتشكل من مكتبين (2) اثنين :
1 - مكتب متابعة تطبيق التشريع المتعلق بحماية التراث الثقافي ومراقبته ويكلف بما يأتي :
- استغلال و تحليل العرائض الصادرة عن أشخاص عموميين أو خواص والمتعلقة بالمسائل المرتبطة بتطبيق التشريع و التنظيم المعمول بهما في مجال حماية التراث الثقافي،
- تنفيذ مداولات اللجان الوطنية للممتلكات الثق افية و اقتناء الممتلكات الثقافية المنقولة ومتابعة تنفيذها بالتعاون مع الهياكل المعنية.
2 - مكتب دراس ة مدى مطابقة الإجراءات المرتبطة بالتراث الثقافي في مجا ل تخطيط وتهيئة الإقليم ويكلف بما يأتي :
- مشاركة أو مساع دة الهيئات اللامركزية في مختلف أشغال اللجان المحلية المكلفة بوضع وتسيير وسائل التخطيط الحضري وتهيئة الإقليم،
- التحقيق في مط ابق ة الإجراءات المحددة في مخططات حماية الم واقع الأث رية والقطاعات المحمية والحظائر الثقافية مع التشريع والتنظيم المعمول بهما.
ب - المديرية الفرعي ة لت أمين الممتلكات الثقافية وتتشكل من مكتبين (2) اثنين :
1 - مكتب مقاييس تأمين الممتلك ات الثق افي ة ويكلف بما يأتي :
- تحديد مقاييس تأمين التحف والمجموعات المتحفية للممتلكات العقارية المحمية وكذا المقاييس المتعلقة بتجارة الممتلكات الثقافية،
- إعداد مخطط تأمين الممتلكات الثقافية ومتابعة تنفيذها بالتعاون مع المؤسسات المعنية.
2 - مكتب مراقبة عمليات التحري و المتابعة المتعلقة بالتجارة غير الشرعية ويكلف بما يأتي :
- إعداد البطاقية الوطنية للمختصين في الحفظ والتثمين المكلفين بالتحري وتسجيل مخالفات التشريع المعمول به،
- مراقبة تطبيق المقاييس المحددة في مجال التجارة في الممتلكات الثقافية،
- متابعة و مراقبة الإجراءات المتخذة للبحث عن الممتلكات الثقافية المنقولة المحددة الهوية والتي لم تكن محل حماية،
- الإطلاع على عمليات إي داع الممتلكات الثقافي ة المنقول ة لدى المؤسس ات والهيئ ات الوطنية أوالأجنبية ومتابعة ذلك،
- السهر على استعادة الممتلكات الثقافي ة المودعة لدى المؤسسات أوالهيئات الوطني ة أوالأجنبية أو المعارة إليها،
- متابعة تنفي ذ اتفاقيات البحث التي تنص على إمك اني ة تح ويل الممتلكات الثقافية به دف الدراسة أوالترميم،
- م راقبة نقل التحف والأعمال الفنية من أجل عرضها داخل الوطن أو في الخارج.
ج - المديرية الفرعية للبحث وتثمين الت راث الثقافي وتتشكل من مكتبين (2) اثنين :
1 - مكتب متابعة برامج البحث ويكلف بما يأتي : 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- ضمان أمانة جلسات اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتكنولوجي و متابعة تنفيذ مداولاتها،
- اقتراح الشروط والوسائل الضرورية لتنفيذ برامج البحث،
- إعداد طلبات الترخيص بالبحث ومطابقتها للقانون رقم 98-04 المؤرخ في 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي،
- متابعة و مراقبة تنفيذ تراخيص البحث والتأكد من الإجراءات المرتبطة بفتح و غلق ورشات البحث والتنقيب،
- استغلال محاضر فتح وغلق عمليات البحث وكذا التقارير المتعلقة بذلك.
2 - مكتب تقييم الت راث الثق افي ويكلف بما يأتي :
- متابعة نشر نتائج البحث العلم ي وتوزيعها داخل الوطن و/ أو في الخارج،
- تشجيع تبادل الب احثين والخبراء بين المؤسسات الوطنية والمؤسسات الأجنبية،
- مت ابعة تنظيم اللقاءات العلمي ة الوطنية والدولية و المشاركة فيها.
الم ادة 6 : تنظم مدي ري ة حفظ الت راث الثق افي وترميمه كما يأتي :
أ- المديري ة الفرع ية لجرد الممتلكات الثقافية وتتشكل من ثلاثة 3( ) مكاتب :
1 - مكتب ج رد الممتلك ات الثق افي ة العق ارية ويكلف بما يأتي :
- متابعة وتقييم عمليات جرد الممتلكات الثقافية العقارية،
- ضبط نماذج البطاقات التقنية لجرد الممتلكات الثقافية العقارية.
2 - مكتب جرد الممت لكات الثق افية المنقولة ويكلف بما يأتي :
- متابعة و تقييم عمليات جرد الممتلك ات الثقافية المنقولة،
- ضبط نماذج البطاقات التقنية لجرد الممتلكات الثقافية المنقولة،
- إعداد دفتر الممتلكات الثقافية المنقول ة وضمان تحيينه،
- القي ام بمراقب ة الممتلك ات الثق افية المنق ولة المرخص بتصديرها المؤقت إلى الخارج.
3 - مكتب جرد الممتلكات الثقافية غير المادية ويكلف بما يأتي :
- إع داد أرص دة وثائقي ة خاصة بالت راث الثقافي غير المادي والسهر على الحفاظ عليها،
- ضمان تزويد بنك المعطي ات الخاص بالممتلكات الثقافية غير المادية.
ب - الم ديرية ال ف رعية لح فظ المم تلكات الث قافي ة المنق ول ة وت رمي م ها وتتشكل من مكتبين
(2) اثنين :
1 - مكتب حماية الممتلك ات الثق افي ة المنق ولة وترميمها ويكلف بما يأتي :
- المبادرة بالبرامج العامة لحفظ وترميم الممتلك ات الثقافي ة المنق ولة وإعدادها بالتشاور مع المؤسسات المكلفة بالتراث الثقافي،
- ضم ان مت ابع ة الأعم ال المبرمج ة والسهر على احترام تدابير حفظ الممتلكات الثقافية المنقولة،
- اقتراح برامج تكوين في الموارد البشرية في مجال حفظ الممتلكات الثقافية المنقولة وترميمها.
2 - مكت ب المق اييس المتحفي ة و علم المتاحف ويكلف بما يأتي :
- إعداد المقاييس المتحفية وعلم المتاحف وضمان تطبيقها،
- متابعة أعمال اللجنة المكلفة باقتناء الممتلكات الثقافية المنقولة.
ج - المديرية الفرعي ة لحف ظ الممتلك ات الثقافي ة العقارية وترميمها وتتشكل من ثلاثة (3) مكاتب :
1 - مكتب برامج حماية المواقع و المعالم والمحميات الأثرية وتثمينها ويكلف بما يأتي :
- اقتراح مشاريع برامج حماية المواقع والمعالم والمحميات الأثرية،
- متابعة وضع مخططات حماية و تثمين المواقع والمحميات الأثرية ومراقبتها،
- متابعة ملفات التصنيف في إطار أعمال اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية. 22 جمادى الأولى عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 18 يونيو سنة 2006 م
2 - مكتب برامج حفظ القطاعات المحفوظة وتثمينها ويكلف بما يأتي :
- اقتراح مشاريع برامج المخططات الدائمة لحفظ وتثمين القطاعات المحفوظة،
- متابعة وضع المخططات الدائمة لحفظ وتثمين القطاعات المحفوظة ومراقبتها.
3 - مكتب برامج حفظ الحظائر الثقافية وتثمينها ويكلف بما يأتي :
- اقتراح مشاريع برامج المخططات الدائمة لحفظ وتثمين مخططات تهيئة الحظ ائ ر ال وطني ة الثقافية،
- متابعة وضع المخططات الدائمة لحفظ وتثمين مخططات تهيئة الحظ ائ ر ال وطني ة الثقافية ومراقبتها.
الم ادة 7 : تنظم مديرية التعاون والتبادل كما يأتي :
أ - المديري ة الفرعي ة للتباد ل و التع اون الثنائي وتتشكل من مكتبين (2) اثنين :
1 - مكتب التعاون الثنائي ويكلف بما يأتي :
- متابعة الملفات المتعلقة بالتعاون الثنائي بين الجزائر والدول الأخرى،
- السهر على تحضير الملف ات التقني ة المتعلقة باللجان المشترك ة بالتنسيق مع المص الح المعني ة لوزارة الشؤون الخارجية.
2 - مكتب تنفيذ برامج الإشعاع الثقافي في الخارج ويكلف بما يأتي :
- متابعة الملفات المتعلقة بالإشعاع الثقافي بين الجزائ ر والدول الأوروبية والآسيوية والإفريقية والأمريكية بالتنسيق مع المص الح المعنية ل وزارة الشؤون الخارجية،
- السهر على إعداد و تنفيذ الاتفاقيات الموقع ة بين الجزائر وهذه الدول.
ب– المديرية الفرعية للتعاون المتعدد الأطراف وتتشكل من مكتبين (2) اثنين :
1 - مكتب المنظمات ال دولية المتخصصة ويكلف بما يأتي :
- التك ف ل بعلاقات الجزائر في إطار التعاون المتعدد الأطراف مع المنظمات ذات الط ابع الدولي والتي تمارس في إط ار صلاحياتها مهمة الإشراف على الثقافة و التراث الحضاري العالمي كالي ونيسكو والي ونيسيف ومركز التراث العالمي وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية .....إلخ.
2 - مكتب الم نظم ات الإقليمي ة ويكلف بما يأتي :
- الإشراف على دراسة الملفات ذات الطابع الثق اف ي والت ي هي من بين اختصاصات هذه المنظمات كالإسيسكو والألسكو وغيرها.
الم ادة 8 : تنظم مدي ري ة ال ش ؤون الق ان ونية كما يأتي :
أ - المديرية الفرعية للتنظيم والمنازعات وتتشكل من أربعة (4) مكاتب :
1 - مكتب التنظيم ويكلف بما يأتي :
- دراسة و تلخيص و إعادة صياغة النصوص بصفة نهائية،
- جمع مختلف الاقتراحات المتعلقة بإعداد النصوص القانونية والتنظيمية،
- تقديم التلاخيص والحصائل الشهرية.
2 - مكتب المنازعات و يكلف بما يأتي :
- دراسة القضايا محل النزاع وإيجاد الحلول الملائمة،
- متابعة النزاعات المعروضة على مستوى العدالة،
- تقديم التلاخيص والحصائل السنوية.
3 - مكتب التقنين القانوني ويكلف بما يأتي :
- إعداد مجموعات النصوص القانونية لقطاع الثقافة،
- إصدار نشرات الإعلانات القانونية للقطاع وفق مقاييس التقنين والمناهج الملائمة.
4 - مكتب الترجمة ويكلف بما يأتي :
- ترجمة كل مشاريع النصوص الوزارية والقطاعية،
- ترجمة مشاريع المراسلات المتعلقة بأنشطة المديرية أو مديرياتها الفرعية، 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- ترجمة كل الوثائق والنصوص المطلوبة للمديرية.
ب - المديرية الف رعية للدراسات القانونية وتتشكل من مكتبين (2) اثنين :
1 - مكتب دراسات النصوص و متابعتها ويكلف بما يأتي :
- دراسة و تحليل مشاريع النصوص المبادر بها من القطاعات الأخرى،
- التشاور مع المديريات المركزية المعنية بالنصوص الخاضعة للدراسة،
- تقديم التلاخيص والحصائل السنوية.
2 - مكتب التلخيص والتشريع ويكلف بما يأتي :
- متابعة و تقيي م بالتنسيق مع المديري ات المركزية والمؤسسات تحت الوصاية،
- تطبيق التنظيم و التشريع اللّذين يسيران نشاطات القطاع،
- القي ام بدراس ات التلخيص بخصوص تطبيق التنظيم و التشريع اللّذين يسيران نشاطات القطاع،
- إبداء الآراء ح ول المسائل ذات الطابع القانوني لحساب المديريات المركزية والمؤسسات تحت الوصاية،
- مساع دة المؤسس ات تحت الوصاي ة في المسائل ذات الطابع القانوني.
الم ادة 9 : تنظم مدي رية الدراسات الاستشرافية و الوثائق والإعلام الآلي كما يأتي :
أ - المديرية الف رعية للت قييمات وتتشكل من مكتبين (2) اثنين :
1 - مكتب تقييم برنامج الإدارة المركزية ومتابعته و يكلف بما يأتي :
- تقويم مراحل تنفيذ المشاريع وإعداد حصيل ة سنوي ة عن تحقي ق الأه داف المسط رة لبرن امج الوزارة.
2 - مكتب البرنامج اللامركزي و متابعته ويكلف بما يأتي :
- متابعة حالة تقدم الأشغال المدرجة في البرنامج القطاعي اللامركزي و مراقبتها.
ب - الم ديري ة الف رعي ة لل دراسات الاستشرافية و التطوير وتتشكل من مكتبين (2) اثنين :
1 - مكتب العرض والتطوير و يكلف بما يأتي :
- تحضير اقتراحات تطوي ر القط اع بالتعاون مع المديريات الأخرى و المؤسسات تحت الوصاية.
2 - مكتب التقييس و يكلف بما يأتي :
- القي ام بدراسات التخطيط و دراسات التقييس للمنشآت الأساسية الثقافية.
ج - المديرية الفرعية للأرشيف و الوثائق والإحصاء و الإعلام الآلي و تتشكل من مكتبين (2) اثنين :
1 - مكتب الأرشي ف و الوثائق ويكلف بما يأتي :
- تنظيم الأرشيف الإداري للقط اع و تسيي ره واستغلاله.
- تسيير الملفات الوثائقية للنصوص القانونية الخاصة بكل المؤسسات الثقافية،
- تسيير البطاقات التقنية للولاية،
- تنظيم قاعات الوثائق وقاعة المطالعة.
2 - مكت ب الإح ص اء والإعلام الآلي ويك لف بما يأتي :
- جمع المعل ومات الإحص ائي ة الض رورية لمتابعة ومراقبة تثمين القط اع وتحليلها واستغلالها وتوزيعها.
- تحضي ر ال مش اريع السن وي ة والمتع ددة السن وات لت طوي ر وس ائل الإع لام الآلي في القطاع ومتابعة تنفيذها.
الم ادة 10 : تنظم مديرية إدارة الوس ائل كما يأتي :
أ - المدي رية الف رعي ة للمستخ دمين وتتشكل من ثلاثة(3) مكاتب :
1 - مكتب تسيير المسار المهني لمستخدمي الإدارة المركزية ويكلف بما يأتي :
- دراس ة ومت ابع ة جميع القض اي ا الخاصة بتطبيق الق وانين المتعلقة بالمسار المهني للمستخدمين، 22 جمادى الأولى عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 18 يونيو سنة 2006 م
- إعداد المخط ط السن وي لتسيي ر الموارد البشرية،
- تسيير ملفات الإطارات السامية للقطاع،
- تحضير و متابعة أعمال اللج ان المتساوي ة الأعضاء ولجنة الطعن.
2 - مكتب الت وظيف و المسابقات و الامتحانات المهنية ويكلف بما يأتي :
- تحضير وإنجاز النصوص القانونية التنظيمية المتعلقة بتنظيم المسابقات والامتحانات المهنية،
- التنسيق مع الم ؤسسات المكلفة بتكوين وتنظيم الامتحانات والمسابقات حسب الاختصاص،
- دراس ة الطع ون والع رائض التي يق دمها المترشحون في مختلف الامتحانات المهنية.
3 - مكتب متابعة المسار المهني لمستخدمي المصالح اللامركزية والمؤسسات تحت الوصاية ويكلف بما يأتي :
- تسجيل النص وص المتعل قة بتن ظيم المؤسسات وتسييرها،
- متابعة أعمال لجان التوظيف والامتحانات المهنية المتعلقة بالأسلاك الخاصة بالثقافة،
- دراس ة جمي ع الم راس لات الص ادرة عن مسؤولي المؤسسات تحت الوص اية والمتع لق ة بالمستخدمين،
- تحضير مش اريع القرارات والمقررات المتعلقة بالتعيين في المن اصب الع ليا الت اب ع ة للق طاع الثقافي.
ب - المديري ة الفرع ية للمي زاني ة والمحاسب ة وتتشكل من أربعة(4) مكاتب :
1 - مكتب الميزانية ويكلف بما يأتي :
- متابعة ميزانية الإدارة المركزية ومراقبتها،
- ضمان تنفيذ الميزانية.
2 - مكتب المحاسبة ويكلف بما يأتي :
- ضم ان تنفي ذ دفع الأج ور لمستخدمي الإدارة المركزية،
- السه ر على دف عكل أن واع العلاوات والمستحقات الأخرى،
- ضبط السجلات المتعلقة بالمحاسبة.
3 - مكتب الصفقات العمومية ويكلف بما يأتي :
- تحضير الملفات المتعلقة بلجنة الصفقات العمومية.
- تنفي ذ الق رارات الناتج ة عن لج ن ة الصف ق ات العم ومي ة والسه ر على تطبيقه ا طبقا للتنظيم والتشريع المعمول بهما،
- ضمان تنفيذ عمليات التجهيز.
4 - مكتب التقييم والمراقبة الميزاني ة للمؤسسات تحت الوصاية ويكلف بما يأتي :
- ضمان الاحتياجات اللازم ة فيما يخص اعتمادات التسيير الموجهة للمصالح اللامركزية للقطاع،
- مت ابع ة مي زانيات الم ؤسس ات تحت الوصاية ومراقبتها.
ج - الم ديري ة الف رعي ة لل وسائل الع امة وتتشكل من ثلاثة (3) مكاتب :
1 - م ك تب التموين وحظي رة السيارات ويكلف بما يأتي :
- التحضير المادي لمختلف التظاهرات الثقافية،
- متابعة برمجة السي ارات وف ق طلب ات مختلف هياكل الوزارة،
- متابعة صيانة السيارات،
- تسيير قطع الغيار والوقود.
2 - مكتب الحفظ و الصيانة ويكلف بما يأتي :
- ضم ان السي ر الح سن للمعدات والتجهيزات الأخرى،
- ضمان تسيير ا لمخازن،
- ضم ان التموين المنتظم للمعدات واللوازم المختلفة.
3 - م ك تب المهمات و المحاضرات والملتقيات ويكلف بما يأتي :
- ضمان السير الحسن للمحاضرات والملتقيات والأيام الدراسية،
- توفير الوسائل المادية للمنظمين.
د - المديرية الفرعي ة للتك وين وتحسين المستوى وتجديد المعارف وتتشكل من مكتبين (2) اثنين :
1 - مكتب التكوين وتحسين المستوى ويكلف بما يأتي :
- إعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات لتكوين المستخدمين و تجديد معارفهم، 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- التكوين الدوري للمستخدمين وتقييمه،
- دراسة طل بات التكوين بالخارج ال واردة من مؤسسات التكوين تحت الوصاية،
- تقييم دراسات الطلبة المسجلين في الخارج،
2 - مكت ب ترقية التعلي م الفني والثقافي وتطويره ويكلف بما يأتي :
- إع داد الب رامج المتعلقة بتك وين العاملين في ميدان الت راث الثقافي والفني حسب احت ي اج ات قطاع الثقافة،
- برمج ة التكوين بالتعاون مع المؤسسات التكوينية المتخصصة ومتابعة ذلك،
- تقيي م نتائج التك وي ن في المي دان الثقافي والفني.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1427 الموافق 25 أبريل سنة .2006 وزيرة الثقافة وزير المالية خليدة تومي مراد مدلسي عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة التشغيل والتضامن الوطني
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.