قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رمضان عام 1402 الموافق 14 يوليو سنة 1982 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 5 المؤرخة فى 19 يوليو سنة 1980، الصادرة عن المجلس الشعبى لولاية تيزي وزو، والمتضمنة احداث مؤسسة عمومية ولائية الأشغال المرافق العامة. 1880

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.