قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 31 لسنة 1997
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 صفر عام 1417 الموافق 14 يوليو المدرسة الوطنية للبريد والمواصلات . . سنة 1996، يتضمن التنظيم الداخلي للمدرسة 15 سنة 1996، يتضمن التنظيم الداخلي للمدارس 16 سنة 1996، يتضمن تصنيف المناصب العليا في 17 سنة 1996 ، يتضمن تصنيف المناصب العليا في 19
المادة الأولى
تصنّف المدرسة الوطنية للبريد والمواصلات في شبكة الأرقام الاستدلالية القصوى المحددة في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، تبعا لعدد النقاط وعملا بأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 فبراير سنة 1987 والمذكور أعلاه وفقا للجدول الآتي :
التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي المدرسة الوطنية للبريد والمواصلات ب 1 794