قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 5 لسنة 1986
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1406 الموافق 24 نوفمبر سنة 1985، يتضمن تحديد نسبة مساهمة البلديات في صندوق الضمان للضرائب المباشرة المحلية. 97
المادة 2
تطبق هذه النسبة على تقدير الايرادات الناتجة عن الرسوم المباشرة للبلديات باستثناء العشر (1/10) من الدفع الجزافى الاضافى المخصص لصيانة المساجد والمؤسسات المدرسية.