المادة 2
تؤخذ بعين الاعتبار في حساب الاقتطاع الايرادات المبينة فيما يلى :
الباب 74 : مخصصات مصلحة الصناديق المشتركة للجماعات المحلية باستثناء المساعدة المقدمة للاشخاص المسنين - (المادة الفرعية 7413 ( • الباب 75 : الضرائب غير المباشرة.
الباب 76 : الضرائب المباشرة باستثناء القانون البلدى المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 67-159 المؤرخ في 17 - جمادى الاولى عام 1387 الموافق 15 غشت سنة 1967 والمتضمن تحديد كيفيات تسيير الصندوق البلدي للضمان وبمقتضى المرسوم رقم 73-134 المؤرخ في 10 - رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تطبيق المادة 27 من قانون المالية لسنة 1973 وانشاء مصلحة للصناديق المشتركة للجماعات المساهمة في صندوق الضمان للضرائب المباشرة | المحلية، 98 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 جمادى الأولى عام 1406 ه يقرران مايلي :
والمتضمن تطبيق المادة 27 من قانون المالية لسنة