المادة 7
يجب على المترشحين للانتقاء أن وزير الصحة والسكان عن الأمين العام للحكومة وإصلاح المستشفيات وبتفويض منه جمال ولد عباس المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال الملحق شبكة التقييم معايير الانتقاء مكان الممارسة
- شمال البلاد
- الهضاب العليا
- الجنوب عدد النقاط العلامة القصوى 05 01 04 05 تطابق النشاط الممارس من قبل المترشح مع شعبة التخصص 02 02 المفتوحة عند تاريخ الانتقاء عدد سنوات الممارسة في مصلحة ذات علاقة بشعبة التخصص 07 المفتوحة عند تاريخ الانتقاء :
- أقل من سنة (1)
- أكثر من سنة (1) إلى سنتين (2)
- أكثر من سنتين (2) إلى ثلاث (3) سنوات
- أكثر من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات
- أكثر من خمس (5) سنوات الخبرة المهنية العامة :
- يساوي أو يقل عن خمس (5) سنوات
- أكثر من خمس (5) سنوات إلى خمس عشرة (15) سنة
- أكثر من خمس عشرة (15) سنة نقطة المسؤول السلمي الممنوحة عند تاريخ الانتقاء :
- من 10 إلى 12/20
- أكثر من 12 إلى 15/20
- أكثر من 15/20 المجموع 02 03 04 06 07 03 01 02 03 03 01 02 وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية