قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 66 لسنة 2012
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 29 فبراير سنة 2012، يحدد معايير انتقاء المترشحين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية للالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الدراسات المتخصصة في العلوم الطبية
المادة 5
يرتب المترشحون حسب عدد النقاط المحصل عليها في محضر تعده لجنة الانتقاء، ويتم قبولهم للمشاركة في التكوين حسب المقاعد البيداغوجية المفتوحة.