قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 66 لسنة 2012
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 29 فبراير سنة 2012، يحدد معايير انتقاء المترشحين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية للالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الدراسات المتخصصة في العلوم الطبية
المادة 4
يتم انتقاء المترشحين من قبل لجنة يعين أعضاءها الوزير المكلف بالصحة وتتكون من :
- مدير الموارد البشرية بالوزارة المكلفة بالصحة أو ممثله، رئيسا،
- مدير مصالح الصحة بالوزارة المكلفة بالصحة أو ممثله،
- ممارس طبي عام، يمكن أن تستعين اللجنة بكل شخص ليساعدها في أشغالها نظرا لكفاءته.