قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 66 لسنة 2012
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 29 فبراير سنة 2012، يحدد معايير انتقاء المترشحين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية للالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الدراسات المتخصصة في العلوم الطبية
المادة 2
يتم انتقاء المت رشحين وفق المعايير الآتية :
- مكان الممارسة،
- تطابق النشاط الممارس من قبل المترشح مع شعبة التخصص المفتوحة عند تاريخ الانتقاء،
- عدد سنوات الممارسة في مصلحة ذات علاقة بشعبة التخصص المفتوحة عند تاريخ الانتقاء،
- الخبرة المهنية العامة،
- علامة المسؤول السلمي الممنوحة عند تاريخ الانتقاء.