قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 29 لسنة 2014
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 29 أبريل سنة 2013، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في حالة القيام بالخدمة لدى معاهد التكوين التابعة لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
المادة 6
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 29 أبريل سنة 2013.
وزير الصحة والسكان وزير البريد وتكنولوجيات وإصلاح المستشفيات الإعلام والاتصال موسى بن حمادي عبد العزيز زياري عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال *