قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 29 لسنة 2014
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 29 أبريل سنة 2013، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في حالة القيام بالخدمة لدى معاهد التكوين التابعة لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
المادة 3
يستفيد الموظفون الموضوعون في حالة القيام بالخدمة من الحق في الترقية، طبقا لأحكام المرسومين التنفيذيين رقم 09-393 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 ورقم 121-11 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمذكورين أعلاه.