المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 09-393 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 11-121 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمذكورين أعلاه يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى معاهد التكوين التابعة لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وفي حدود التعدادات المنصوص عليها في هذا القرار، الموظفون المنتمون للأسلاك الآتية:
الأسلاك التعدادات الأطباء العامون في الصحة العمومية 6 جراحو الأسنان العامون في الصحة 2 العمومية ممرضو الصحة العمومية 2