الفصل الأول — تعيين وإنشاء المحيطات للاستصلاح
المادة 9
تقوم مديرية الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للولاية بتحديد المحيطات المعينة الموجهة للاستثمار الفلاحي على أساس دراسات تقنية معمقة، تنجزها مكاتب دراسات معتمدة أو هيئات عمومية متخصصة بطلب منها.
تصادق اللجنة التقنية لترقية الاستثمار الفلاحي المنصوص عليها في أحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 21-432 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، على هذه الدراسات التي على أساسها يتم إعداد مخطط تحديد كل محيط، مع ذكر :
– الإحداثيات الجغرافية للمحيط،
– إمكانيات التربة داخل المحيط،
– موقع التنقيب عن المياه أو أي مصدر مائي آخر،
– مسالك العبور،
– جلب الطاقة الكهربائية أو أي مورد طاقة آخر.
تقوم مديرية الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للولاية بترميز المحيطات المصادق عليها.