الفصل الثالث — إلغاء منح الامتياز وفسخ عقد الامتياز
المادة 3
إحداثيات القطعة الأرضية المذكورة في المادة 2 أعلاه، هي :
البلدية القطعة النقاط الإحداثيات الجغرافية (المرجع WGS84، الوحدة : درجات عشرية) س ع حرّر ب ............................ في ..............................................
المدير العام للديوان الوطني للأراضي الفلاحية الملحق الثالث الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية الديوان الوطني للأراضي الفلاحية محضر تنصيب المستفيد من الامتياز في إطار الاستصلاح رقم .......... مؤرخ في ..............................
طبقا لأحكام:
– المرسوم التنفيذي رقم 21-432 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، للاستصلاح في إطار الامتياز،
– القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 24 نوفمبر سنة 2022 الذي يحدد كيفيات وإجراءات منح المحيطات للاستصلاح في إطار الامتياز،
– القرار رقم ..... المؤرخ في ............. والمتضمن إنشاء محيط تابع للأملاك الخاصة للدولة، للاستصلاح في إطار الامتياز،
– محضر اللجنة التقنية لترقية الاستثمار الفلاحي، رقم ...... المؤرخ في .............لانتقاء المستفيدين،
– شهادة التأهيل للامتياز رقم ....... المؤرخة في ............. للمحيط (الترميز) ............... ولاية .............................................، قام مدير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للولاية بتاريخ ................... بتنصيب السيدة / السيد، .............. الذي تحصل على القطعة الأرضية رقم ........... من المحيط (الترميز) : ................... بلدية : ............ ولاية : ........... بمساحة إجمالية تقدر ب............ هكتارا ............آرا ........... سنتيارا، طبقا للإحداثيات الجغرافية و مخطط التحديد المرفق بهذا المحضر :
الإحداثيات الجغرافية المحيط القطعة النقاط (المرجع WGS84، الوحدة : درجات عشرية) س ع تأشيرة مدير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للولاية تأشيرة مكتب الدراسة أو الخبير العقاري توقيع المستفيد الملحق الرابع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية الديوان الوطني للأراضي الفلاحية شهادة إلغاء شهادة التأهيل للامتياز رقم ........ المؤرخة في .............. للمحيط (الترميز) .................
ولاية ...................
طبقا لأحكام :
– المرسوم التنفيذي رقم 21-432 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، للاستصلاح في إطار الامتياز،
– القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 24 نوفمبر سنة 2022 الذي يحدد كيفيات وإجراءات منح المحيطات للاستصلاح في إطار الامتياز،
– القرار رقم ..... المؤرخ في ............. والمتضمن إنشاء محيط تابع للأملاك الخاصة للدولة، للاستصلاح في إطار الامتياز،
– محضر اللجنة التقنية لترقية الاستثمار الفلاحي للولاية، رقم.......... المؤرخ في ........لانتقاء المستفيدين،
– شهادة التأهيل للامتياز رقم ....... المؤرخة في ............. للمحيط (الترميز) ............... ولاية .............................................،
– محضر تنصيب المستفيد رقم .......... المؤرخ في ................................................................................................................،
– تقرير معاينة تأخر أو خلل أو إخلال بالالتزامات رقم ....... المؤرخ في ...............................................................................،
– محضر اللجنة التقنية لترقية الاستثمار الفلاحي للولاية رقم ..... المؤرخ في ...........والمتضمن إلغاء المنح،